القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 54
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) لا يجوز للمجلس تغيير أسعار التأمين أو شروط التغطية دون موافقة الجهات المختصة باللائحة النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨