اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يجوز للمجلس تغيير أسعار التأمين أو شروط التغطية دون موافقة الجهات المختصة باللائحة النظامية.
(٢) يجب على الجهات الحكومية التي تطلب خدمات التأمين أن تلتزم بالأسعار المحددة في لائحة التأمين الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد