اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المطالب المالية المحصلة من مصادر المجالات والتكثيف أو الأغلال الاستشارية أو التدريبية في يد بعضها المجالس.
المقررية الخليجية للضمان والمحفوظات
المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠١١٦٦٧ - فاكس: ٩٢٧١١ - ص.ب: ٩٤٦٠٤ الرياض ١١٦١٤
Kingdom of Saudi Arabia - Tel: 920011667 - Fax: 92711 - P.O.Box 94604 Riyadh 11614
WWW.CCHI.QOV.SA
مجلة 19 من 71
مملكة السعودية
مجلس التأمين الصحي التعاوني
الأمين العام
الفصل السادس
ممارسة أعمال التأمين الصحي
المكرم الطبية للضمان والمعروفات
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
الفصل السابع: معالجة إصابات التأمين الصحي
أولا: شرحك التأمين:
المادة (٢/٩): تتوفر معالجة إصابات التأمين الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة بوجه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللاتحادي التنظيمية.
المادة (٤/٤): لا يسري لشركات التأمين بمسار إصابات الإصابات التي يحددها من قبل المجلس، ويكون التأمين مقيدا بعدد حالات سلات قانونية للجهة المذكورة في المملكة.
المادة (٤/٤): يتم شرح شركات التأمين فيما يسمى بأساس التأمين الصحي.
المادة (٤/٤): يتم شرح شركات التأمين فيما يسمى بأساس التأمين الصحي.
تتفق المجلس على أن تكون معالجة إصابات التأمين الصحي كالتالي:
يتم تقييم الطلب.
المادة (٤/٤): يقرر من شركات التأمين الممثلة التي يوفر فيها التالي:
١) التصريح بوجود أضرار.
٢) وأي شكاوى تقدمه المطالبات.
٣) وجميع الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها مع شركة إدارة مطالبات ومطالبة من الشركة.
المادة (٤/٤): تترثم شركة التأمين بتقديم المستندات التالية لحصول على التأهيل:
١) اسم وعنوان الشركة.
المادة (٤/٤): أسماء و أرقام ومجال العمل والمستندات التي تطلبها.
٤) الحسابات والسوية المرفقة من قبل مجلس التأمين الثلاثة للشركة التأمين.
المادة (٤/٤): إذا قبلت من المؤسسة تكون عمود وجود أي ملاحظات على أداء شركة التأمين.
المادة (٤/٤): يحق لشركة التأمين الحصول على إجازة أي تعديل جوهري على خطة عمل الشركة فيما يخص التأمين الصحي.
المادة (٤/٤): يحق لشركة التأمين الحصول على معلومات من المؤسسة بحدم كفاذ المديرين للتفاوض للشركة، و عدم توفر الملاحظات المهنية الضرورية أيهما.
كندوم أل-سودي أربيا
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد