اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6131/30/1/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يقرر المجلس أن يفرض رسوم أو تكاليف إضافية على الأفراد أو المؤسسات أو الجهات الحكومية أو الخاصة.
(٢) يجب على الجهات الحكومية التي تطلب خدمات التأمين أن تلتزم بالأسعار المحددة في لائحة التأمين الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد