القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 50
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) لا يقرر المجلس أن يفرض رسوم أو تكاليف إضافية على الأفراد أو المؤسسات أو الجهات الحكومية أو الخاصة. (٢) يجب على الجهات الحكومية التي تطلب خدمات التأمين أن تلتزم بالأسعار المحددة في لائحة التأمين الصحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨