القانوني

اللائحة التنفيذية ( المعدلة ) لنظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية لعام 1430هـ

المادة 46
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6131/30/1/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يقتضى المجلس مقابلا لأهله شهر كانت التأمين أصبح ألف ريال سعودي فقط. (٢) يقتضى المجلس مقابلا لتغطية التأهيل لشراكت التأمين الصحي المتنوعي مقدمة حكومة عمان ريل، مسعودي عن كل سنة ويعد بعد التزام التأممي مماثل (٣) تظهر تأثيرات التأمين الصحي الفريد من تاريخ دفع القسط التأممي مما يظهر خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٨