القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تنظر المحاكم التجارية في الآتي:
أ- مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا
كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.
ب- طلبات التعويض المنصوص عليها في
النظام.
ج- المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء،
والخبراء.
2- للمحكمة عند الاقتضاء وبناءً على طلب المدين، أو الأمين أن تقرر نظر
مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من
النظام، والفقرات (3)، (4)، (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد