القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6421

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين - سواء كان شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً-. تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١