القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب
للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين - سواء كان
شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً-.
تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس
بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد