القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة
عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار، أو إجراء لجنة
الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار، أو الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد