القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6421

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار، أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار، أو الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١