القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمحكمة
أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت
الحكم، أو القرار في الضبط، ويُسلّم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن.
2- يُذيل
المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويُسلّم لمن له مصلحة في تنفيذه.
3- يكون
تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار الذي يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف بموجب
أحكام النظام، واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره.
يجوز تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار إلكترونياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد