القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تحيل
الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه.
2- يُفصل
في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
3- يُرفع
الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه.
4- تفصل
محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في
هذا الشأن نهائياً، وغير قابل للطعن بأي طريق.
النظر في الطلب والفصل فيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد