القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمحكمة
- عند الاقتضاء - عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
2- للمحكمة
- عند الاقتضاء - الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونياً.
3- إذا
لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم، أو غيرهم، أو إقراراً، أو شهادة؛
فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة، وكاتب الضبط دون غيرهم.
4- يجوز
أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللائحة التنفيذية
إلكترونياً، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات، ونظرها، وتبادل المذكرات، والحكم
والاعتراض عليه.
إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد