القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلـب كأن لم
يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء.
2- في
جميع الأحوال؛ يكون الحكم، أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، أو الإعلان
بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية حضورياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد