القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6421

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلـب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء. 2- في جميع الأحوال؛ يكون الحكم، أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، أو الإعلان بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية حضورياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١