القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب
أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام،
واللائحة التنفيذية، ولائحة المعلومات والوثائق.
2- يكون
تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة.
3- تقيد
الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية،
ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد
الطلب، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم، ويُعد قراره في ذلك نهائياً، ولرئيس المحكمة
عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة؛ للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متى
رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة، أو الوثيقة التي لم تقدم.
تعليق المطالبات والطلبات التحفظية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد