القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6421
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي:
1- قيد
الطلبات والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير.
2- تحديد
مواعيد الجلسات.
3- إجراء
التبليغات القضائية.
4- الإشراف
على تبادل المذكرات والمستندات.
5- تسليم
الأحكام، والقرارات، والإشعارات.
6- إطلاع
ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة.
7- إطلاع
الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات.
8- تبليغ
لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل
المعتمدة.
9- إعداد
الدراسات اللازمة بناءً على طلب المحكمة.
تقديم الطلب وقيده
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد