القانوني

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6421

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي: 1- قيد الطلبات والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير. 2- تحديد مواعيد الجلسات. 3- إجراء التبليغات القضائية. 4- الإشراف على تبادل المذكرات والمستندات. 5- تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات. 6- إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة. 7- إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات. 8- تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة. 9- إعداد الدراسات اللازمة بناءً على طلب المحكمة. تقديم الطلب وقيده

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١