اللائحة التنظيمية الخاصة بالضوابط والشروط الواجب توفرها للترخيص بإقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية وإقامة مراكز المعارض في المملكة والإجراءات المنظمة لذلك لعام 1421هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 663
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (أم القرى) ويعمل به من تاريخ نشره.
مع المرسوم
وزير التجارة
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة
وكالة الوزارة للتجارة الخارجية
الإدارة العامة للمعارض
لأنحة
شروط وضوابط
الترخيص
لإقامة وتنظيم المعارض
الجمهورية المحلية والخارجية
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
تشكل اللجنة الدائمة للمعارض والأسواق الدولية بموجب الأمر رقم ١٦٥٥٩ وتاريخ ٨/٢/١٣٨٥ه وأيضا بها مسؤولية اطراح السياسة العامة بالنسبة للمعارض على اختلاف أنواعها وأشكالها، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والخارجية، المجلس الأعلى للأعلام، الرئاسة العامة للشباب، مصلحة الجمارك، مجلس الفرق التجارية السعودية، ومصلحة التجارة الصناعية السعودية، ومصلحة الجمارك، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة التخطيط الجوي، ووزارة التجارة السعودية، ومصلحة الت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد