القانوني

لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي لعام 1422هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6874

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي زواج يتبين لدى الجهات المختصة مخالفة للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي: أ - عاكمة المتزوج تأديبا لدى ديوان المظالم. ب - عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية. وزارة الداخلية الإدارة العامة للحقوق الخاصة ج - عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج إلى المملكة وافاتهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٢٠