القانوني

لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي لعام 1422هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6874

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للمعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبويين سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل قامة سارية المفعول أو تجوز صريحة خاصا، وألا يكون طالب الزواج من القنات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٢٠