لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي لعام 1422هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6874
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح للمعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبويين سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل قامة سارية المفعول أو تجوز صريحة خاصا، وألا يكون طالب الزواج من القنات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد