القانوني

لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي لعام 1422هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6874

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير القنات السواردة في المسادة الأولى باذن من وزير الداخلية أو من جنسيات الدول العربية والاسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٢٠