لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي لعام 1422هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6874
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح زواج السعودي السعودي والسعودية بغير سعودي إذا كان من الفئات الآتية :
أولا : الوزراء ومن في مرتبتهم و شاغلوا الوظيفة الممتازة والمترتبين الابعة عشرة والخامسة عشرة
ثانيا : أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل ، وديوان المظالم ، وكتاب العدل
ثالثا : موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء ، وأعضاء مجلس الشوري .
الرقم/١٧
التاريخ
التوقيع
الملك فهد بن عبدالعزيز
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للحقوق
الحقوق الخاصة
٤ - موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون .
٥ - الموظفون العاملون خارج المملكة .
٦ - مسؤولون القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن الداخلي ، سواء أكانوا ضباطا أو أفرادا .
٧ - العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين .
٨ - جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج ، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حساب الخاص .
٩ - رؤساء المشاركات المساهمة والأعضاء المتدربون للشركة .
١٠ - موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بمجمع قطاعات من المدنين .
١١ - أعضاء هيئة التحقيق والأدعاء العام .
١٢ - موظفو الجمارك .
١٣ - الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقا لترات مراجعهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد