لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي لعام 1422هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6874
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول الخليج العربية بشرط ألا يكون من القنات المشموله بالمعايير المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة . وتقوم الممثليات بأخذ من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها ، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد . وعند توثيق العقد تقوم الحكومة الشرعية المختصة للمقيمين داخل المملكة بأشهر العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد