القانوني

Rules Regulating the Practice of Industrial and Mining Consulting Professions 2023

المادة الابعية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6948/1/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. الملحق: جدول النقاط والفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القواعد. | ٤ | المؤهل العلمي | المؤهل بنقاط | فئة المرحل له | | ١ | بكالوريوس | ٥ | استشاري فئة (ج) | | ٢ | ماجستير | ١٠ | استشاري فئة (ج) | | ٣ | دكتوراه | ١٥ | استشاري فئة (ج) | * السنة الواحدة من الخبرة التعامل تفقد واحدة. لغرض الحصول على الترخيص. * يشترط خبرة عملية في المجال الصناعي، للمحصل على الترخيص وفق الفئات التالية: * فئة (أ): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعددي لا تقل عن (خمس) سنوات بعد البكالوريوس. و(سنتين) للماجستير. و(سنوات) للدكتوراه. * فئة (ب): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعددي لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس. و(سنتين) للماجستير. و(سنوات) للدكتوراه. قرار وزاري إن وزير الصناعة والتجارة المحدثة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظرا استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨/ ٠٤ / ٢٠٠٨) الخاص بالمواد على نقل اختصاص الترخيص للأنشطة الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بها، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والتجارة المحدثة. ونناء على الصلاحيات الممنوحة له نظرا يقرر بما يلي: أولا: موافاة على (قواعد تنظيم ممارسة مبادئ الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية) بالصيغة المرافقة ثالثا: نسخ الترخيص الفاتمة، وتجدد بعد انقضاء هذه القواعد. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق، وزير الصناعة والتجارة المحدثة بندرير إبراهيم الخريف قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية قواعد تنظيم ممارسة الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠٣