القانوني

Rules Regulating the Practice of Industrial and Mining Consulting Professions 2023

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6948/1/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يلتم المرخص له بالتقدم بأحكام هذه القواعد بشكل خاص، وبأبواب وأحكايات المهنة بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد أو الآداب - ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة الأخرى - فيعاقب بإحدى القضايات الآتية: أ. الإنذار. ب. تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة. ٢. اللجنة المشكلة بناء على المادة الثانية عشرة عشرة من هذه القواعد، الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يحسب جسامة المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠٣