القانوني

Rules Regulating the Practice of Industrial and Mining Consulting Professions 2023

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6948/1/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشعر المرخص باسم الشخص المرخص له، ويرتبط الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠٣