Rules Regulating the Practice of Industrial and Mining Consulting Professions 2023
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6948/1/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (1)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناء على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقا للوائح، والمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد