القانوني

Rules Regulating the Practice of Industrial and Mining Consulting Professions 2023

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6948/1/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصنف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (1)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناء على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقا للوائح، والمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠٣