القانوني

Rules Regulating the Practice of Industrial and Mining Consulting Professions 2023

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6948/1/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على ستة أشهر إبلاغ الوزارة بذلك، وتتعلق الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠٣