القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفر الوزارة وحدات التدريب وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية. ٣/١ تسجل طبيب العامل: في تنفيذ أحكام القانون الداخلي والأنظمة والقرارات، وجميع ما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام، تكون الجهات المختصة هي المسؤولة عن ذلك. ١. يتولى مجلس الوزراء الإشراف على تنفيذ هذا القانون والأنظمة والقرارات، ويحدد السياسات العامة لتنفيذها. ٢. تتولى الوزارات والهيئات المختصة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة والقرارات. ٣. تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وفقا لما ورد فيها. **المادة (٧)** في تنفيذ أحكام القانون الداخلي والأنظمة والقرارات، وجميع ما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام، تكون الجهات المختصة هي المسؤولة عن ذلك. **المادة (٨)** في تنفيذ أحكام القانون الداخلي والأنظمة والقرارات، وجميع ما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام، تكون الجهات المختصة هي المسؤولة عن ذلك. في تنفيذ أحكام المادة الثامنة والشرطين من النظام: يقصد بالشخص الذي يشترط به موجب إجراء طريق طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القامات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يكون إما "أهلا" أو "أكرا" أو "أحد" التاليتين: ١. أن يكون "أهلا" أو "أكرا" أو "أحد" من المذكورين في البند (٢) من المادة الثامنة. ٢. أن يكون الشخص الذي يشترط به موجب إجراء طريق طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القامات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يقتضي بالثبات و الخدمات التيسيرية: التبعيدات المنصوص عليها وفقا للمعيار المنصوص عليه في البند الثاني من المادة الثامنة ومما يترتب عليه المصيريات الترتيبات المنصوص عليها في البند (٢) من المادة الثامنة. يستمر في الجدير الاستمرار في تنفيذ هذه الترتيبات. إن يحصل الشخص ذو الاهالة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تين ودرجة الاهالة: أب تنوب مقام وطنية الوظيفة التي يشترطها العمال أو درجة معينة كل عامل اسأل الاستفادة من المحددة التيسيرية المنصوص عليها بعدما إذا ثبت موجب ترتيب طريق طبي من صاحب المؤسسة. لا يجوز للمنشأ أن يقع في رفض توظيف العاملين الآخرين المنصوص عليهم في نظام العمل، لا يجوز أن تكون الاهالة بذاتها شرطا للترقية على العمل وفقا للمتفق عليه في بند (٢) من هذه المادة. ما يجوز كميزة المادة الثامنة: لا يجوز للمنشأ أن يقع في رفض توظيف العاملين الآخرين المنصوص عليهم في نظام العمل، لا يجوز أن تكون الاهالة بذاتها شرطا للترقية على العمل وفقا للمتفق عليه في بند (٢) من هذه المادة. في تنفيذ أحكام (المادة الثامن) من النظام تحدد شروط تضطيب نشاط توظيف السعوديين، ونشاط الاستقدام، وتجديد وإلغاء التراخيص، ومهام كمنهج، والآثار المترتبة على ذلك، من خلال ما يلي: ١. ضوابط وقواعد معالجة نشاط التوظيف بالسعوديين وتحديد الخدمات العمالية بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة، وتعتبر جزاء لا يتجاوز من هذه اللائحة. (الملحق رقم ٣) ٢. ضوابط وقواعد معالجة نشاط التوظيف في الاستقدام وتحديد الخدمات العمالية بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة، وتعتبر جزاء لا يتجاوز من هذه اللائحة. (الملحق رقم ٤)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١