اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لصاحب العمل أو أي يعول من شأنه إساءة استعمال حقها لهذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامها. كما لا يجوز لهما القيام بأي إجراء يخالف ما بين حرية أصحاب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد