القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لصاحب العمل أو أي يعول من شأنه إساءة استعمال حقها لهذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامها. كما لا يجوز لهما القيام بأي إجراء يخالف ما بين حرية أصحاب العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١