القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب العمل أن يلتزم بالتعاون الكامل مع هيئة اللائحة في أي إجراءات تتعلق بتنفيذ أو مراجعة أو تعديل لائحة تنظيم العمل. اللائحة التنفيذية لنظام العمل ومحقاتها ٤ سحل الحضور والانصراف على وقت حضور العامل للعمل، ووقت انصرافه من مقر العمل، وأي بيانات أخرى يحيط بها. ٥ سحل تريدين السعيين: يحتوي على اسم برنامج التدريب، ونوعه، ومثله، وسنة التدريب، وعقد وأسماء العاملين الذين تم تدريبهم عليه، ونسبيتهم من عدد العاملين لديه. ٦ سحل الحصي للعمل في المشتمل بالنسبة عمالها بالأمراض المهنية؛ يحتوي على بيان بيانات العامل الذين تم إصابتهم و تاريخ وعنوانه. ٧ مفق ملف عمل العامل: يحتوي على بياناته، وعنوانه، ونسبته من عدد العمال، وأي شهادات أو وثائق يقدمها لصاحب العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١