اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة.
يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولاحطة القرارات الصادرة تنفيذا له.
يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى لكل العاملين لها بإحكامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد