القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام: ١ إذا استمر الطرف في كل من عقد العمل المعرض في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوما، تحول عقد العمل المعرض إلى عقد عمل دائم لجميع لحكم نظام العمل دون النظر لمسيرى تأشيره العمل. إذا كان عقد العمل مؤقتا، فإنه يماثل المسنوحة له بموجبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١