القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري على العامل المعرض والمؤقت الأحكام الخاصة بالات বাধ্য، والحد الأقصى لساعات العمل، وإقرار الرغبة الإسبوعية، والتشتغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، وإمكانية، وإصابات العمل والتوعويض عنها، وما يقرره الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١