اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري على العامل المعرض والمؤقت الأحكام الخاصة بالات বাধ্য، والحد الأقصى لساعات العمل، وإقرار الرغبة الإسبوعية، والتشتغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، وإمكانية، وإصابات العمل والتوعويض عنها، وما يقرره الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد