The rules of free markets for the year 2022 G
المادة العاشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 710
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيع
مع مراعاة جميع الالتزامات الواردة في هذه القواعد والأنظمة والوالايات ذات العلاقة، يسمح لمشغلي الأسواق الحرة المرخصين، بقامع عمليات البيع وفقا للضوابط التالية:
1. يرضى إدارة الإشراف من نظام الرقابة المنتظم من أية المسافر/مفرد طعام الحلقة للشراء
2. قصر البيع على المسترخصين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقا لأحكام نظام الجمارك
3. وجود والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3. عرض وتحديد أسعار المنتجات بشكل واضح وواضح.
4. حفظ التبرير البيع بالنظام المعتمد.
5. أخذ موافقة الشراء بالتسعار والاشتراطات لعمليات البيع.
6. تسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة الآتي:
- معلومات الصنف ومكانه ورمز الكود العالمي الخاص به أو الرمز الخاص بالمنتج.
نظام الشركة.
ب عدد الوحدات المباعة
ج رقم المخزون الخاص بها.
د نوع السلعة.
ه اسم المنتج والمواصفات التي تم البيع فيه مع بيان مكنه على وجه التحديد.
و اسم المسافر ومعلومات الرحلة مثل (رقم الرحلة، الوجهة).
7. تنفيذ بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة لإنهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها.
8. تسليم الهيئة تقرير شهري لعمليات البيع التي تمت في كل متجر.
9. تسليم الهيئة ثلاثي تقرير أشهري عند طلبها.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الخرة إلى بموافقة المحافظ وضم الشروط والضوابط التي يقررها.
5. تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها معاملة البيع الأجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد