القانوني

The rules of free markets for the year 2022 G

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
710

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات مشغل السوق الحرة يلتزم مشغل السوق الحرة بالآتي: 1. تزيد هيئة خدمة عمل بضائع البضائع الوطنية وتمت مراعاتها في منتصف كل سنة. 2. إشعار ومشاركة الهيئة بخطة ومواعيد الجرد للتمددات ومتابعتها واستلام التقارير الخاصة بها. 3. تشغيل السوق الحرة بالتزامات لائحة إما بما يشمل التوارد المشتراة ومستودعات ومسائلي المواد ووسائل النقل للآثار والمتاجر والبيع من السوق الحرة والمصارف والمرافق الأخرى التالية لها فيما 4. إعلام عميل الرابط الوطني بشكل، 5. تأمين وتدقيق نظامي من الأنظمة التقنية المطبقة في الهيئة، تسجل فيه حركة البضائع داخل السوق الحرة والمستودعات التابعة لها. 6. يكون مشغل السوق الحرة أمناء المهنة عن ضمان التزام موظفيه بعدم ارتكاب أي مخالفة، وعدم تسريب منها بضائع غير مشروعة ضمن طبقا لأحكام اللائحة العامة (87) من نظام الجمارك الموحد. 7. الالتزام بعدم تأجير البضائع إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 8. يكون مصل الحقوق - في جميع الأحوال - المسؤول أمام الهيئة عن أي مخالفة يرتكبها المصل من الباطن. 9. تحسن الساعات العمل في المتاجر التالية للأسواق، الحجة بواقع (24) ربع ساعة يوميا، وامتثال السوق حرية طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهيئة، على أن يتم تقديم المستندات في غير المواعيد المحددة. 10. تحصيل الرسوم والضرائب على جميع المنتجات والمستوردة من كل الاستعمالات على بناء أو تجهيز الأسواق والحجة والمستوردات التالية. 11. الحصول على موافقة الهيئة قبل إخراج المنتج من ممارس الأسواق أو مستودعها وإنقل البيع إلى خارجها والمستودعات التالية. 12. مخالفة على نظامية و صحية جميع المنتجات التالية للسوق وحجة ومخزونها. 13. القيام بالعمليات الضرورية للمخالفة على البائع. 14. القيام بالعمليات اللازمة لتنفيذ الباطعة أو تحسين جودة التسويفة، أو إعدامها للشحن الخالص، ووردها ووضعها داخل. 15. وضع المنتجات التي إخراج الجمركي التي أتى إليه، مع التقيد بالتشريعات واللوائح المطبقة في كل حالة البيع والمخزون. 16. بريم مشكل السوق الحجة ومصالح الأسواق، وحجة التي في النفاذ على التنقيف لحماية النظام. 17. يتعين على جميع المتاجر والمتاجر المتاحة من كل طرف. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مخالفة، وإذا إجراء الجرد للبيانات المودعة في السوق الحرة. ٣. يحق للجهة التي تثبت وسع عبئات من البضائع المودعة في السوق الحرة التابعة لها عند الحاجة. ٤. يحق للجهة مراقبة السوق الحرة والاشراف عليها دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية فيما يخص البضائع المودعة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨