The rules of free markets for the year 2022 G
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 710
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شطب الرخصة
يحق للجهة شطب الرخصة دون الرجوع إلى مشغل السوق الحرة في الحالات الآتية:
١. إخلاء أو شطب نشاط السوق الحرة من السجل التجاري للمنشأة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2. إذا تم تصفية المنشأة أو جرى حلها أو تصفيتها سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3. وفاة المنشأة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الممتوعى خلال (90) تسعين يوما من تاريخ وفاة المؤسسة لصالح الملتزمين للاستفادة من مزايا نشاط تشغيل السوق. على أن يتوكل الوكيل الشرعي للورثة بالتراخيص باحكام هذه القواعد خلال مدة التسعينش.
4. التنازل دون موافقة الهيئة.
5. حال البائع من المشترون والتنازلات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تشغيل أوضاع فالة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه، يتم خلال ذلك إيقاف الرحشة، على أن يمارس نشاط التشغيل السوق دون حتى استكمال كافة التزاماته، وفي حال عدم تشغيل أوضاع خلال مدة (30) تسعين يوما من تاريخ إبلاغ الهيئة، يتم الإلغاء الرحشة، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إيقاف جرائمية على مخالفة مركبة.
6. إذا تين من مشغل السوق الحجة قد شرع - يشخصه أو يبرر عليه بضريبة مباشرة أو غير مباشرة في رخصة أحد موظفي المنشأة الحصول على طلب العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التلاعب أو التزوير أو التنازل أو أي من ذلك أثناء فترة التخفيض.
7. في حال تين للبيان من المستودع أو المتاجر للأسواق المحلية بمعرفة مشغل السوق، أو بيع منتجات مبيعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
الفصل السابع: التنازل وإنهاء الرخصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد