القانوني

The rules of free markets for the year 2022 G

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
710

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنهاء الرخصة ١ في حال رغبة مشتغل السوق الحر عدم الاستمرار في تشغيل السوق حرجه إشعار الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما، لتسوية أوضاع فيه إليها الرخصة. ٢ في حال صحة صور قرار من أوبرير المجلس السوق الحر أو اتحاد الرياض، أو اشترائها من قبل الهيئة، يعطى مالك الطاقة مادة (٦٠) تسعين يوما لإنهاء الرخصة، أو وضعها تحت أي إجراء جمركي أخر بعد موافقة الهيئة، وللجهة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع قواعد الزكاة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨