القانوني

The rules of free markets for the year 2022 G

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
710

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دخول حيز النفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من الوزير وتكون نافذة بعد (30) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المرفق (1) جدول المخالفات: فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهرب وفقا لنظام الجمارك الموحد، تفرض الغرامات الموضحة في الآلية التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على من المخالفات التالية: 1 عدم تقديم بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة والاشتراط والتوالت والحكومية في حال تطلب تحديثها. 2 تشغيل الآلات بحوزن رخصة أو بحرية غير نشطة أو برخصة منتهية. 3 تناول عن رخصة الأسواق الحرة بدون موافقة الهيئة. 4 ممارسة نشاط الأسواق الحرة في مواقع غير مرخصة. 5 إحراء تعديل الشركة المفتوحة المحدطات الهندسية المعتمدة. 6 إحراء تعديل في المستودع أو صالات العرض بدون موافقة مسقبة من الهيئة. 7 حفظ/تخزين السلع (مثال: الأمتعة أو التيو أو الموردة) في غير مواقعها المخصصة لها. 8 عدم تقديم شرفية أوراق مخزنة تحتية من الشركة القابلة للثقة. 9 عدم توفير أجهزة الأمن والمراقبة أو صانعتها. 10 عدم الإشراف عن وجود وأحداث ومسؤولية لتخزين أو بها المستودعات والصالات. 11 عدم تقديم الشركة مفتوحة ويصاحل رفع انقاض داخل السوق الحرة ومراقبا. 12 قصور في صيانة المستودع أو السوق الحرة. 13 عدم تقديم الشركة مفتوحة من أطمنة الهيئة. 14 عدم تقديم موظفي السوق الحرة إجراءات التنفيذ الجمركي عند دخولهم منها. 15 نقل البضائع من وإلى المستودع بدون موافقة الهيئة. 16 لبس الغير المصنف. 17 عدم تقديم الشركة إشرافا على سجلات الشركة المشغلة أو تزويدهم بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالسوق الحرة. 18 عدم تقديم شرفية أوراق شراء مشروع مواضيع بيانات وعلاقات المسافر وبيانات المنتج. 19 عدم تقديم مخزون المفتحي من الدلائل على سجلات الشركة المشغلة أو تزويدهم بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالسوق الحرة. 20 عدم نقص أو زيادة للبضائع خلال عمليات الجرد يوبوح إفشاء مشغل السوق الحرة. 21 عدم إخلاء الكمبائن المفتوحة من الفترة الزمنية المحددة. 22 عدم توفير الكاميرات الأمنية وأجهزة الأشعة والمطلبات الأمنية الأخرى. 23 عدم توفير متطلبات الهيئة والتي تشمل جميع المتطلبات التقنية للشبكات والبيانات. 24 مخالفة أي من أحكام قواعد الأسواق الحرة والتي لم ينص عليها في جدول المخالفات. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority مشروع قواعد البيانات مشروع قواعد البيانات زاتكا.gov.sa | 📞 19993 | [email protected] الجمارك & Records

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨