القانوني

The rules of free markets for the year 2022 G

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
710

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل لا يجوز لمشغل السوق الحجة التنازل عن الرخصة إلى شخص في تشغيل الرخصة دون أحد موافقة الهيئة، ويقوم التنازل المتنازل بموافقة هيئة معالاة ما يلي: 1. تقديم نموذج طلب تنازل موضح به البيانات ما يلي: 2. أن يكون طالب التنازل موظفا به. 3. أن يكون التنازل بموافقة الهيئة. 4. سداد المقابل المالي - إن وجد. 5. عدم ممارسة نشاط السوق الحجة من قبل المتنازل إليه لحين صدور الرخصة باسمه. 6. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الرخصة قانونا أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال الرخصة باسم المتنازل إليه. 7. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يبرخص له بممارسة نشاط السوق. 8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد وكذلك التعليمات ذات العلاقة. ٩ استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨