القانوني

تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
754

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

" تقوم اللجنة بالاعامه النهائية للنقاشين من بين المشتركين في الغرفة الذين قاموا بسداد اشتراكهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة للدورة الجديدة ، وكذلك النطرح في الطعون المقدمة ضدهم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٦/١٨