تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 754
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
" تقوم اللجنة بالاعامه النهائية للنقاشين من بين المشتركين في الغرفة الذين قاموا
بسداد اشتراكهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة للدورة
الجديدة ، وكذلك النطرح في الطعون المقدمة ضدهم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد