تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 754
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
" ينضم كل نائب من بدعى بصفته بنفسه ، أما المشتركين فينبغوا أنها محررها أو رئيس مجلس
الادارة أو النصب المشرف بها أو أجدد أعضائه مجلس الادارة أو من تفوضه السدركة من بين أغلون
بالتشويق عنها لدى الشرفة طرفة تقدمه بتفويض صدقي من الغرفة وأن يكون سعوديا ."
للمادة الثانية :
ينظر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويقبل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون والقضاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد