اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 76048
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/ التعامل مع أي بلاغ يصل للمركز تم حالته للجهة المختصة لمعالجة معه.
٢/ يتحمل كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها المسؤولية بشكل مباشر أمام الجهات المختصة.
٣/ يستقبل البلاغ من جميع أقرب الأسرة ومراكز الحماية – حسب الحالة.
٤/ يلتزم كل موظف يتعامل مع أقرب الأسرة والعلية بإعلام بحالة الإبلاغ فورا لمدرة المنشأة التي يعمل بها.
٥/ تتلزم كل جهة إبلاغ الوزارة، أو الشؤون العامة أي تفعل عليها فور العلم بها.
٦/ إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فيبايع بشأن الطرق، والنبيهات العامة فور معوق المحافظة على سرية هويته المبلغ.
٧/ تكون جهة العمل التي يبلغ عنها إبلاغا مسؤولا عنه يترتب على تحقيقه، أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الجناة لتتولى المسؤولية الأشخاص المبلغين الذين يبلغون وقت حدوث واقعة الإيذاء، ولا ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كمبلغين.
٨/ تتولى الجهة بالوزارة تأهيل وتدريب العاملين بالبلاغات على طرق استقبال البلاغات، وتقديم المشورة والإرشاد للمتصلين، وتقدير خبرتهم مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
٤/ إنشأ مركز للتقاضي، ويقوم باستقبال البلاغات من كافة المناطق بالمملكة بالمنهجية عن حالات الإيذاء سواء من الأشخاص، أو من الشرطة، أو من الجهات العامة أو الخاصة. ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ أن أمكن، وحصر بيان مراكز/وحدات الحماية الاجتماعية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
٢/ حسب المركز البلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة في المنطقة المختصة مقر الحماية المعين بها لتنولي مباشرة مأمها تجاه البلاغ مع متابعها وفق الآلية المحددة.
٣/ يعد المركز السجلات والمنادج لتلقي البلاغات، كما يعد نظام توثيق الإلكتروني لكافة البلاغات الواردة إليه.
٤/ يقوم المركز بتسجيل، وتوثيق البلاغات الواردة بحجم وسائل التواصل.
٥/ يقوم المركز برصد سجلات وإحصاءات مع سجل البلاغات الواردة إلى الجهات المعنية الأخرى كالشرطة والمشفيات.
٦/ يعد المركز تقارير دورية إحصائية من البلاغات والشكاوى التي ترد إليه لمصطفة حسب نوع الإبلاغ، وطروته، والصفات المميزة للبلاغات، وعدد الحالات التي تمت معالجتها.
٧/ يتولى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لوزراة العمل مع علاقات تصل لمؤازرة من جميع الجهات، وذلك بما لا يتعارض مع مسبوغات المركز بكل البلاغات و يقوم بالزق الحالات تنفيذا.
يجب المحافظة على هذه الملفات وإبقاءها، وتقديم الإفصاح عنها لأصحاب المصلحة الكتابية، ويستنفي من ذلك الحالات التالية:
٥/ إذا كانت وحدة الحماية الاجتماعية أن حماية الحالة إليها، تقدم الإفصاح عن هذه الملف لأصحاب جوهرية تقدرها وحدة من خلال فرق متعددة المتخصصات - على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
٥/ على وحدة الحماية الاجتماعية أن تفصح عن هوية الملف بالمعلومات على سرية هوية وعند البلاغ في إفصاحها ويقع تحت مأمنه مسؤولية كل من يخالف ذلك.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
(المادة السادسة)
٦ / يعتبر كل مبلغ عن حالة إبداء حسن النية لما تم تدوير أدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك.
٦ / إذا اتضح عدم صحة البلاغ، فيجوز للمتضرر الرفع بشكوى، لدى المجكمة المختصة، والمطالبة بالتعويض، وفق الأنظمة المعمول بها.
تقوم وحدات/ مراكز الحمائية الاجتماعية بعد تلقي البلاغ بالإجراءات التالية:
١/ التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الجهة، وتفويض مصعبها من حيث الخطورة.
٢/ عقد تقويم السلوك لدى الابن أو الأب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة ونتائج قبول البلاغ ومتابعته موافقة أولى من حكمه.
٣/ على وحدة الحمائية الاجتماعية عند متابعة تلقي البلاغات، اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات، إلى أن تعطل الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية، والمساعدة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
٤/ إذا رأت وحدة الحمائية الاجتماعية أن البلاغ ينطوي على مخالفة القانون، فتبلغ الحالة إلى الجهات المختصة للتحقيق في مخالفة الحالة من خلال لجنة للتوثيق و الإبلاغ الرسمي، يقيمون عليها والمحاكمة على مخالفة القانون.
٥/ توفر وحدة الحمائية الاجتماعية للعناية الصحية والاجتماعية، من علاج نفسي ونفسي تمكين اقتصادي واجتماعي، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من بمسب الأبداء، ونتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإحالة المختصة وفقا لنوع الرعاية المطلوبة.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد