القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما لم تحدد المحكمة وقتا لانقضاء، الميعاد حتى يجوز لها ذلك؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: أ- في الإجراءات غير الإلكترونية؛ ب- في الإجراءات غير الإلكترونية؛ المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة القضاء اللغة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦