القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام العلاقة: قيمة المطالبات الواردة في محكمة الدعوى، فيها عدة المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة، وإذا لم تكن المطالبة منشأ أو إعادة المبيع ونحوها، فيكون المعتبر قيمة المطالبة الناشئة عنه المطالبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦