القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو العلاقة على اتفاق الأطراف، لا يعد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦