القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توليف دوائر ابتدائية: أ - دوائر لنظر الدعاوى في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قتمة المطالبة الأساسية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ج - دوائر الطلبات الآتية: أ - الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء، وفق أحكام الباب التاسع من النظام. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الجدائل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦