The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توليف دوائر ابتدائية:
أ - دوائر لنظر الدعاوى في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قتمة المطالبة الأساسية لا تزيد على مليون ريال.
ب - الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
ج - دوائر الطلبات الآتية:
أ - الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
ب - طلب إصدار أوامر الأداء، وفق أحكام الباب التاسع من النظام.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة الجدائل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد