القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى أعوان القضاء - بالاضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة الآتية: أ- الأعمال المتصلة بالقييد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- إحراات التبليغ. ج- الأعمال المساعدة لإدارة الجلسة. د- إحراات تبادل المذكرات. ه- إدارة قواعد المحطات. و- إدارة الوجهات المتخصصة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. الفصل الثالث: مكامات عمل المحكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦