The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى أعوان القضاء - بالاضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة الآتية:
أ- الأعمال المتصلة بالقييد والإحالة وتسليم الأحكام.
ب- إحراات التبليغ.
ج- الأعمال المساعدة لإدارة الجلسة.
د- إحراات تبادل المذكرات.
ه- إدارة قواعد المحطات.
و- إدارة الوجهات المتخصصة.
ز- إدارة الدعوى وملف القضية.
الفصل الثالث: مكامات عمل المحكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد