القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يسند إلى الإدارة المختصة سيما في ذلك الإدارات المركزية أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وإيضاح إجراء حسن عليه النظام أو اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦