The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يسند إلى الإدارة المختصة سيما في ذلك الإدارات المركزية أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وإيضاح إجراء حسن عليه النظام أو اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد