The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الاستعانة بالقطاع الخاص
تكون الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام- بقرار يصدر من الوزير على أن يراعي في الاستعانة النشاط.
ب- الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
الملك العزيز والسيد
وزارة العدل
مكتبة الجزاير
ج- توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.
د- التعهد بعدم إشائه أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء، من العمل.
ه- الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد