القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الاستعانة بالقطاع الخاص تكون الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام- بقرار يصدر من الوزير على أن يراعي في الاستعانة النشاط. ب- الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة. الملك العزيز والسيد وزارة العدل مكتبة الجزاير ج- توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل. د- التعهد بعدم إشائه أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء، من العمل. ه- الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦