القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إضافة إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الشامين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضي واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المطعمة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات اتفاقها، أو الغرض منها. ب- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦