The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الحادية والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون الإحالة بناء على تقرير معد من الإدارة المختصة.
ب- أن تراعى العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم.
ج- أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرضها إلكترونيا.
د- أن يتضاعف على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية.
ه- أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية وسيلة الاطلاع عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد