القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الحادية والسبعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون الإحالة بناء على تقرير معد من الإدارة المختصة. ب- أن تراعى العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم. ج- أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرضها إلكترونيا. د- أن يتضاعف على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية. ه- أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية وسيلة الاطلاع عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦