القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والسجون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التعديل على مسودة الحكم إلى حين النطق به؛ ويجب أن تكون المسودة المودعة في ملف القضية معتمدة من جميع القضاء الذين اشتركوا في المداولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦